المادة 22 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021

أ- على الوزارة نشر بيانات شهرية عن تطورات الإيرادات والنفقات للفصول والمؤسسات العامة الأخرى والبلديات، وبيانات شهرية عن الدين العام، ونشر بيانات ربع سنوية وسنوية عن الأداء المالي للفصول والمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو المساهمة فيها والصناديق الحكومية . ب- على الوزارة إعداد ونشر بيان بالتدفقات النقدية والموقف النقدي الحكومي خلال عشرين يوما تلي نهاية كل شهر، ويحدد الوزير الإطار الزمني لنشر البيانات المتعلقة بالأصول. ج- تقوم الوزارة بإعداد تقرير مالي ربع و نصف سنوي من كل سنة، على ان يتضمن هذا التقرير مراجعة لتطورات تنفيذ الموازنة العامة والدين العام وأبرز التطورات الاقتصادية ورفعه لمجلس الوزراء ومجلس الامة للاطلاع عليه ونشره للجمهور. د- تقوم الوزارة بنشر بيانات سنوية حول الدين المكفول من قبل الحكومة مرفقة بالحسابات الختامية السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة