المادة 20 من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2021
أ- تكون الفصول مسؤولة عن متابعة التزاماتها وتزويد الوزارة بالتقارير اللازمة لذلك وتنظيم السجلات المحاسبية المتعلقة بإيراداتها ونفقاتها والتحقق منها وفقاً للنظام المالي ونظام الرقابة الداخلية وسائر التشريعات النافذة.
ب- يصدر الوزير تعليمات يحدد بموجبها الأساس المحاسبي والمبادئ الأساسية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
ج- للوزير ان يقرر الأنظمة المالية المحوسبة الواجب استخدامها في الفصول.
د- يتوجب على الوحدات الحكومية توريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العام، ولا يجوز لها الاحتفاظ بالفوائض المالية أو اقتطاع أي مخصصات منها او تحويلها إلى مخصصات أو فوائض مدورة، وذلك وفقاً لقانون الفوائض المالية النافذ.
ه- يصدر الوزير قبل انتهاء السنة المالية تعميما للفصول بإغلاق عمليات الصرف للبدء بتحضير الحسابات الختامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026