القوانين
قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- كل سوق مالي خارج المملكة سواء أكان منظماً أم غير البورص…
- المادة 3أ- تنحصر بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير . ب- لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح ال…
- المادة 4أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار. ب- لا ي…
- المادة 5يصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، حسب مقتضى الحال، التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 6يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
- المادة 7يلغى قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (المؤقت) رقم (50) لسنة 2008.
- المادة 8رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.