القوانين

قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- كل سوق مالي خارج المملكة سواء أكان منظماً أم غير البورص…
  3. المادة 3أ- تنحصر بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير . ب- لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح ال…
  4. المادة 4أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار. ب- لا ي…
  5. المادة 5يصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، حسب مقتضى الحال، التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  6. المادة 6يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
  7. المادة 7يلغى قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (المؤقت) رقم (50) لسنة 2008.
  8. المادة 8رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.