المادة 2 من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- كل سوق مالي خارج المملكة سواء أكان منظماً أم غير البورصةمنظم يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف :
الأجنبيةأنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى.
الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق البنك:
أحكام قانون البنوك .
الشخص الاعتباري المرخص له الذي يمارس عملا أو اكثر من اعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين شركة الاستثمار أو مدير الاستثمار أو المستشار المالي أو مدير الخدمات:
الاصدار أو أي نشاط آخر تحدده هيئة الأوراق المالية بموجب المالية قانون الأوراق المالية والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .
الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026