المادة 2 من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- كل سوق مالي خارج المملكة سواء أكان منظماً أم غير البورصةمنظم يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف : الأجنبيةأنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى. الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق البنك: أحكام قانون البنوك . الشخص الاعتباري المرخص له الذي يمارس عملا أو اكثر من اعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين شركة الاستثمار أو مدير الاستثمار أو المستشار المالي أو مدير الخدمات: الاصدار أو أي نشاط آخر تحدده هيئة الأوراق المالية بموجب المالية قانون الأوراق المالية والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه . الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة