المادة 4 من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار. ب- لا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي أجراها أي شخص خلافاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون، ويكون المخالف ملزماً برد ما قبضه من مال الغير. ج- دون الإخلال بمسؤولية الشركاء المتضامنين، إذا كان الشخص المخالف شركة يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام حسب مقتضى الحال مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد الأموال المقبوضة من الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة