المادة 44 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
إذا تعرضت شركة التأمين لأوضاع إدارية غير سليمة أو اشكالات ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو أي عضو فيه أو مديرها العام إعلام البنك المركزي فورا، وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال عدم التبليغ عن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026