المادة 43 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
يترتب على قرار وقف الترخيص أو إلغائه لفرع أو أكثر من فروع التأمين وفقاً لأحكام البند (16) من الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون ما يلي:-
أ- منع شركة التأمين من إبرام عقود التأمين في ذلك الفرع.
ب- بقاء جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف الترخيص أو إلغائه صحيحة وسارية المفعول واستمرار مسؤولية شركة التأمين عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026