المادة 45 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021
أ- للمجلس في حال تعرّض شركة التأمين لأوضاع غير سليمة أو غير آمنة أو لاشكالات ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أن يتخذ إجراء حل مجلس إدارة شركة التأمين وتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة ويحدد صلاحياتها وتكون أتعابها على نفقة شركة التأمين وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك ويكون لها ما يلي:-
1- استعمال أي من عناصر رأس مال شركة التأمين لتقوية الوضع المالي لها بما في ذلك زيادة رأسمالها أو بتخفيض رأسمالها المكتتب به وزيادته بالاكتتاب بأسهم جديدة أو باستعمال الاحتياطيات الاختيارية أو الأرباح المدورة أو بأي وسيلة أخرى يراها البنك المركزي مناسبة.
2- تحويل جميع أو بعض التزامات ومطلوبات وموجودات شركة التأمين إلى شركة تأمين أخرى بموافقة الأخيرة ودونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو مديني شركة التأمين.
3- إعادة هيكلة ديون شركة التأمين وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع دائنيها لغايات تخفيض مديونية شركة التأمين، إن لزم، ووضع خطط لتسديدها.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج شركة التأمين في شركة تأمين أخرى بموافقة شركة التأمين التي ستندمج فيها.
ب- تكون القرارات والموافقات التي يصدرها البنك المركزي وفق أحكام البنود من (1) الى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة القرارات اللازم صدورها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة عن مجلس إدارة شركة التأمين وهيئتها العامة العادية وهيئتها العامة غير العادية لغايات تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في تلك الفقرة.
ج- لا يترتب على صدور القرار وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة منع شركة التأمين من ممارسة أعمالها ما لم يصدر قرار عن البنك المركزي بخلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026