المادة 10 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021

أ- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير للمؤسسة ويحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- إدارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على موظفيه ومستخدميه. 3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للمجلس. 4- اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس . 5- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه . 6- اعداد التعليمات المتعلقة بالمؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 7- تمثيل المؤسسة امام الغير. 8- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال المؤسسة يفوضه الرئيس أو المجلس بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك