المادة 10 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021
أ- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير للمؤسسة ويحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
2- إدارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على موظفيه ومستخدميه.
3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للمجلس.
4- اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس .
5- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه .
6- اعداد التعليمات المتعلقة بالمؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
7- تمثيل المؤسسة امام الغير.
8- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال المؤسسة يفوضه الرئيس أو المجلس بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026