المادة 9 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات اعضائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026