المادة 11 من قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس رقم 23 لسنة 2021
أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ب- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :-
1- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة او المخصصة او المؤجرة لها او الموقوفة عليها.
2- عوائد مشاريع المؤسسة والصناديق والشركات التي تملكها أو تساهم فيها واستثماراتها.
3- المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليها .
4- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026