المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية قرض لتمويل مشروع التطوير الحضري الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية وا رقم 12 لسنة 1986
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك