المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض لتمويل مشروع التطوير الحضري الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية وا رقم 12 لسنة 1986
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026