القوانين

قانون تصديق اتفاقية قرض لتمويل مشروع التطوير الحضري الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية وا رقم 12 لسنة 1986

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض لتمويل مشروع التطوير الحضري الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ ن…
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.