المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والبنك الدولي لتمويل مشروع تطوير النقل والمرور رقم 31 لسنة 1983

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك