القوانين

قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والبنك الدولي لتمويل مشروع تطوير النقل والمرور رقم 31 لسنة 1983

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير النقل والمرور والخدمات البلدية لمدينة عما…
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .