المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والبنك الدولي لتمويل مشروع تطوير النقل والمرور رقم 31 لسنة 1983

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير النقل والمرور والخدمات البلدية لمدينة عمان لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك