المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة رقم 12 لسنة 2005

يعتبر اتفاق اقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة الملحق بهذا القانون والملاحق المرفقة به صحيحا ونافدا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك