المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة رقم 12 لسنة 2005
يسمى هذا القانون (قانون تضديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026