القوانين

قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة رقم 12 لسنة 2005

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تضديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يعتبر اتفاق اقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة الملحق بهذا القانون والملاحق المرفقة به صحيحا ونافدا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.