المادة 32 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958
تناط جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة مهما كان نوعها العائدة الى البطريركية بالبطريرك وتسجل باسم بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026