المادة 33 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

ريثما يتم انتخاب المجلس المختلط المنصوص عليه في هذا القانون يعين مجلس الوزراء ثمانية اشخاص ارثوذكسيين ليكونوا الاعضاء العلمانيين في المجلس المذكور على ان يتم انتخاب الاعضاء وفق احكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بنظام الانتخاب المبحوث عنه في المادة( 14/ أ) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة