المادة 31 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

1- تعرض الميزانية السنوية لمصروفات كل مجلس من المجالس الطائفية المحلية على البطريرك في المجلس لاقرارها. 2- تفحص حسابات البطريرك في المجمع سنويا من قبل فاحصي حسابات يعينهم البطريرك في المجمع. 3 - تفحص حسابات البطريرك في المجلس سنويَا من قبل فاحصي حسابات يعينهم البطريرك في المجلس . 4 - يرفع التقرير الذي يضعه فاحصو الحسابات بشاْ ن جميع ايرادات البطريركية ووجوه صرفها الى البطريرك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك