المادة 30 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

تعرض الميزانية السنوية قبل اقرارها النهائي على المجلس المختلط للاطلاع عليها والنظر فيها، فاذا وجه المجلس المختلط اي اعتراض على عدم توفر العدالة في قسمة الاموال الموضوعة تحت تصرفه او عدم كفايتها يقوم بالتحقيق في المسألة خبير مالي يعينه مجلس الوزراء ويكون قرار مجلس الوزراء في الخلاف نهائيا . غير انه ليس في هذه المادة ما يخول المجلس المختلط حق الاعتراض او البحث في طريقة انفاق اية اموال من اموال البطريركية خلاف الاموال الموضوعة تحت تصرفه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة