المادة 6 من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986

تناط بالمجلس المهام التالية: أ- وضع سياسة عامة للوعظ والارشاد والخطابة والتدريس والاشراف على شؤونها. ب- الاشراف على تنقية جو المساجد من الخلاف والنزاع والفوضى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك