المادة 7 من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986
أ-لا يجوز لاي شخص القيام بالخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد الا اذا كان مؤهلاً وحصل على موافقة خطية من الوزير او من يفوضه.
ب-اذا خالف الواعظ احكام هذا القانون فللوزير ، بتنسيب من امين عام الوزارة ومدير الوعظ والارشاد فيها ، منعه من الخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد شريطة تبليغه خطياً بقرار المنع.
ج- يجوز للوزير ان يرفع المنع عن الشخص الممنوع من الخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد بمقتضى الفقرة
(ب) من هذه المادة اذا تبين له ان اسباب المنع قد زالت.
د-مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، كل من يخالف احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يعاقب بالحبس من اسبوع الى شهر او بغرامة مقدارها من عشرين الى مائة دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026