المادة 5 من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986
يشكل مجلس للوعظ والارشاد مؤلف من:
أ- الوزير: رئيسا
ب- قاضي القضاه عضوا
ج- المفتي العام للمملكة عضوا
د- وكيل الوزارة عضوا
ه- مفتي القوات المسلحة عضوا
و- عميد كلية الشريعة بالجامعة الاردنية عضوا
ز- مدير مركز التأهيل بالوزارة عضوا
ح- مدير الوعظ والارشاد بالوزارة عضوا
ط- ثلاثة من المهتمين بالشؤون الاسلامية يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أعضاء
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026