المادة 4 من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986
تقوم الوزارة بتأهيل الوعاظ وتدريبهم ليؤدوا دورهم في الدعوة الى االله ونشر رسالة الاسلام الحنيف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة