المادة 3 من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986

يتصف الواعظ ويلتزم في المساجد بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة ولا يجوز له ان يتهجم ويتهم ويحرض على الافراد والمؤسسات ويخرج عن حدود ادب الدعوة الاسلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك