المادة 2 من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها بأدناه: الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. المجلس: مجلس الوعظ والارشاد المذكور في المادة الخامسة من هذاالقانون. الواعظ: كل من يقوم بالخطابة والوعظ والارشاد والتدريس في المساجد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة