المادة 1 من قانون الوعظ و الارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986

يسمى هذا القانون (قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك