المادة 7 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
1- المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الهيئة .
2- الهبات والمساعدات والوقف والوصايا التي تقدم الى الهيئة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
3. عوائد الشركات المملوكة للهيئة أو التي تساهم فيها .
4. عوائد الأموال المنقولة وغير المنقولة والمشاريع التي تملكها الهيئة والأنشطة التي تقوم بها .
5- أي موارد اخرى ترد الى الهيئة ويقبلها مجلس الوزراء.
ب- تخضع حسابات الهيئة وموازناتها لرقابة ديوان المحاسبة.
ج. يكون للهيئة موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026