المادة 7 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- 1- المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الهيئة . 2- الهبات والمساعدات والوقف والوصايا التي تقدم الى الهيئة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. 3. عوائد الشركات المملوكة للهيئة أو التي تساهم فيها . 4. عوائد الأموال المنقولة وغير المنقولة والمشاريع التي تملكها الهيئة والأنشطة التي تقوم بها . 5- أي موارد اخرى ترد الى الهيئة ويقبلها مجلس الوزراء. ب- تخضع حسابات الهيئة وموازناتها لرقابة ديوان المحاسبة. ج. يكون للهيئة موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك