المادة 6 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000

يختص مجلس الادارة بتولي المهام والصلاحيات التالية:- أ - وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لازالة الالغام ومخلفات الحروب ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها . ب - اقرار برامج تمويل الخطط المتعلقة بازالة الالغام. ج- تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بموضوع ازالة الالغام ومخلفات الحروب لتحقيق التعاون بينها في تنفيذ الخطط الموضوعة لهذه الغاية. د- اعتماد قاعده معلوماتية لمناطق وحقول الالغام ومخلفات الحروب في المملكة. ه- وضع برامج تأهيل وتدريب العاملين في ازالة الالغام ومخلفات الحروب لاكسابهم المهارات اللازمة في هذا المجال. و- انشاء المراكز المتخصصة لمعالجة المصابين وتأهيلهم و دعم القائم منها. ز- تعيين مدير للهيئة ذو خبرة في هذا المجال وتحديد حقوقه المالية وواجباته الوظيفية والمهام التي يفوضه المجلس بها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً. ح- متابعة تطبيق أي اتفاقيات تعقدها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة المحلية منها او الدولية. ط- أي امور اخرى ذات علاقة بنشاط الهيئة ومهامها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك