المادة 8 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000

يحظر تسجيل أي شركة أو فرع لشركة أجنبية أو مكتب إقليمي في المملكة تكون أي من غاياتها إزالة الألغام ومخلفات الحروب إلا بموافقة الهيئة والقوات المسلحة الأردنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك