المادة 8 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000
يحظر تسجيل أي شركة أو فرع لشركة أجنبية أو مكتب إقليمي في المملكة تكون أي من غاياتها إزالة الألغام ومخلفات الحروب إلا بموافقة الهيئة والقوات المسلحة الأردنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026