المادة 3 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000
أ- تنشأ في المملكة هيئة اهلية تسمى ( الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والقيام بالاجراءات القضائية وتوكيل محام عنها لهذه الغاية.
ب- يكون مركز الهيئة في عمان ولها فتح فروع او مكاتب في أي مكان في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026