المادة 2 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الهيئة:الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل .
المجلس:مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس:رئيس المجلس .
المدير:مدير الهيئة .
ذخيرة مصممة توضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة
اللغم:سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منها وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريباً منها أو مس أحدهما لها .
مخلفاتذخائر أعدت للاستعمال ولم تنفجر لسبب في التصميم :
الحروبأو عدم التفاعل أو لأي سبب آخر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026