المادة 4 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000

تهدف الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي:- أ - ازالة الالغام المزروعة في اراضي المملكة ضمن استراتيجية وطنية يقرها مجلس الوزراء. ب - تطبيق خطة اعلامية وتثقيفية للتوعية بمخاطر الالغام المزروعة لحماية المواطنين من هذه المخاطر. ج- اعادة تأهيل المصابين من الالغام المزروعة في الاراضي الاردنية وتهيئة المتطلبات اللازمة لمعالجتهم بما في ذلك تطبيق نظام تأمين صحي خاص بهم وتأمين دخل مناسب لهم يساعدهم على مواجهة ظروفهم المعيشية. د- تعزيز علاقة المملكة وتعاونها مع الدول الاخرى والهيئات والمنظمات الدولية في مجال ازالة الالغام بما في ذلك تبادل الخبرات لهذه الغاية على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على أي اتفاقيات تعقد في هذا المجال. ه. إبراز المؤهلات الفنية والإدارية المتوافرة في المملكة في مجال إزالة الألغام ومخلفات الحروب . و.1. الإشراف على عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحروب خارج المملكة بناء على طلب أي جهة أو دولة وتدريب كوادرها البشرية وتقديم الاستشارات وحملات التوعية والدعم الفني وضبط الجودة اللازم لهذه الغاية ، على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة على أي اتفاقية تعقد بهذا الخصوص . 2. تنفيذاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، للهيئة تأسيس شركات أو المشاركة في شركات داخل المملكة أو خارجها . ز. اعتماد الجهات المؤهلة لممارسة أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحروب خارج المملكة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة