المادة 8 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012
يعين للهيئة أمين عام بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة نفسها ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه ، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026