المادة 8 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012

يعين للهيئة أمين عام بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة نفسها ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه ، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة