المادة 7 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012
أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .
ب- يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026