المادة 6 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012
أ- يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد .
ب-1- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، ترفع إلى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي.
2- في حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب ، يحل محله آخر رئيس لمجلس النواب ، وإذا تعذر ذلك فيحل محله آخر نائب لرئيس مجلس النواب.
ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026