المادة 9 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012

أ - يشترط في المفوض او الامين العام ما يلي :- 1-أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة . 2-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل . 3-أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة . 4-أن لا يقل عمره عن أربعين سنة . 5-ان يكون من ذوي الكفاءة والدراية 6-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعروفا بنزاهته . 7-أن لا يكون محكوماً بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة أو بأي جناية مهما كانت ولو ردّ إليه اعتباره أو شمله عفو. 8-أن لا يكون منتسباً لأي حزب سياسي. ب- على المفوض والأمين العام التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون أي منهما موظفاً في القطاع العام أو الخاص او تاجراً أو عضواً في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيساً أو عضواً في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة ، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها. ج- يقسم المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرته عمله اليمين التالية :- ( أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أؤدي الواجبات الموكولة إلي بكل أمانة ونزاهة وحياد). د- يقسم الأمين العام اليمين المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة أمام المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة