المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 بمبلغ (000,861,661,1) دينار وذلك على النحو التالي:- أ- النفقات الجارية 000,223,097,1 دينار. ب- النفقات الرأسمالية 000,638,564 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة