المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024

الباب الثاني / الوحدات الحكومية يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 بمبلغ (000,274,852) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- إيرادات بيع السلع والخدمات000,386,594دينار. ب- إيرادات دخل المُلكية000,080,83دينار. ج- إيرادات مختلفة000,150,41دينار. د- دعم حكومي000,033,38دينار. ه- منح خارجية000,625,95دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة