المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024
الباب الثاني / الوحدات الحكومية
يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 بمبلغ (000,274,852) دينار وذلك على النحو التالي :-
أ- إيرادات بيع السلع والخدمات000,386,594دينار.
ب- إيرادات دخل المُلكية000,080,83دينار.
ج- إيرادات مختلفة000,150,41دينار.
د- دعم حكومي000,033,38دينار.
ه- منح خارجية000,625,95دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026