المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024

تطبق احكام النظام المالي المعمول به في حال حصول اي دائرة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة