المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2024 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (000,159,880) دينار. ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2024 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (000,572,70) دينار. ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2024 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (000,587,809) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة