المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023

تقدر مصادر التمويل بمبلغ (000,209,776,8) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد العجز وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء سندات محلية بالدولار وتسديد اقساط قروض محلية بالدولار وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه واقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة