المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023

الباب الاول / الدوائر الحكومية تقدر الإيرادات والنفقات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2023 بما يلي: - أ- الايرادات العامة000,000,569,9 دينار 1- الايرادات المحلية000,000,767,8 دينار 2 المنح الخارجية -000,000,802 دينار ب- النفقات العامة000,492,431,11 دينار 1- الجارية000,574,839,9 دينار 2- الرأسمالية000,918,591,1 دينار ج- العجز000,492,862,1 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة