المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023

- أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- لا يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو الرأسمالية إلا اذا توافرت اسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد. ج- لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة. د- إذا أنيط تنفيذ أي نشاط و/أو مشروع وردت مخصصاته في فصل/ وزارة أو دائرة ما بوزارة أو دائرة أخرى او وحدة حكومية في هذا القانون أو جهة رسمية أخرى خارج هذا القانون تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الدائرة او الوحدة الحكومية أو الجهة الرسمية الأخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة. ه - لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية إلا بموافقة وزير المالية ولا يجوز الإنفاق منها لغير الأغراض المحددة لها إلا بموافقته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة