المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2023 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (000,162,870) دينار. ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2023 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (000,925,74) دينار. ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2023 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (000,237,795) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة