المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2023 بمبلغ (000,659,466,1) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- النفقات الجارية 000,405,942 دينار. ب- النفقات الرأسمالية 000,254,524 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة